فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
17 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا قَاتَلَ أَحَدْكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الوَجْهِ". أخرجه الشيخان [1] . [صحيح]
قوله:"في حديث أبي هريرة فليجتنب الوجه"فيه تحريم ضرب الوجه بالسيف ونحوه، وأنه لا يحل، وقد تكرر النهي عن ذلك، بل نهي [2] عن وسم الحيوانات في الوجه، وأذن فيه في الأذن.
زاد ابن الأثير [3] : أنه زاد مسلم في روايته [4] :"إذا قاتل أحدكم أخاه"، وفي أخرى [5] :"فلا يلطمن الوجه"، وفي أخرى [6] :"فليتقِ الوجه"انتهى، وفي قوله:"أخاه"ما يشعر أنه إذا قاتل كافرًا فلا عليه أن يتقي الوجه.
قال الحافظ ابن حجر [7] : أنه اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما [8] مطلقًا سواء كان بسبب كفر أو غيره [30 ب] ومنهم من قيده بأن لا يكون فيهم نساء ولا صبيان، قال: وأجازه [9] علي وخالد بن الوليد وغيرهما.
(1) أخرجه البخاري رقم (173، 2559) ومسلم رقم (2612) .
(2) عن جابر قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب الوجه, وعن وسم الوجه".
أخرجه أحمد (3/ 318، 378) ومسلم رقم (106/ 2116) والترمذي في"السنن"رقم (1710) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح.
(3) في"الجامع" (2/ 617) .
(4) في"صحيحه"رقم (112/ 2612) .
(5) في"صحيحه"رقم (114/ 2612) .
(6) في"صحيحه"رقم (113/ 2612) .
(7) في"فتح الباري" (6/ 155) .
(8) انظر:"المغني" (13/ 140 - 141) ،"فتح الباري" (6/ 155) .
(9) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"للطحاوي (3/ 432 - 433) ،"المغني" (13/ 141 - 142) .