فهرس الكتاب

الصفحة 1298 من 5029

وقوله:"قلوصك" [1] بالقاف وصاد مهملة الناقة الشابة [2] ، وقيل القوية على السير ولا يسمى [3] الذكر قلوصًا.

12 -وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْت رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتْعَهِّدًَا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ الجَنَّةَ". أخرجه أبو داود [4] والنسائي [5] . [صحيح]

قوله:"في غير كنهه" [6] : أي: في غير وقته أو حاله الذي يجوز فيه قتله.

13 -وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ عَنْ آبَائِهِمْ - رضي الله عنهم: أَنَّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ [نَفْسٍ] [7] فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ". أخرجه أبو داود [8] . [حسن]

قوله:"في حديث صفوان بن سليم: أخرجه أبو داود"ولفظ أبي داود: أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم دنيةٌ .. وساق الحديث، قال عليه الحافظ المنذري [9] : فيه أيضًا مجهولون. انتهى.

(1) كذا في الشرح، والذي في المتن: راحلتك.

(2) قال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 484) هي الناقة الشابة وقيل: لا تزال قلوصًا حتى تصير بازلًا وتجمع على قلاص وقلص.

(3) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (2/ 641) .

(4) في"السنن"رقم (2760) .

(5) في"السنن"رقم (4747 و4748) وهو حديث صحيح.

(6) قال ابن الأثير في"النهاية"(2/ 567، كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.

انظر"المجموع المغيث" (3/ 81) .

(7) في (أ. ب) نفسه، وما أثبتناه من سنن أبي داود.

(8) في"السنن"رقم (3052) وهو حديث حسن.

(9) في"مختصر السنن" (4/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت