فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقوله:"قلوصك" [1] بالقاف وصاد مهملة الناقة الشابة [2] ، وقيل القوية على السير ولا يسمى [3] الذكر قلوصًا.
12 -وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْت رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتْعَهِّدًَا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ الجَنَّةَ". أخرجه أبو داود [4] والنسائي [5] . [صحيح]
قوله:"في غير كنهه" [6] : أي: في غير وقته أو حاله الذي يجوز فيه قتله.
13 -وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ عَنْ آبَائِهِمْ - رضي الله عنهم: أَنَّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ [نَفْسٍ] [7] فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ". أخرجه أبو داود [8] . [حسن]
قوله:"في حديث صفوان بن سليم: أخرجه أبو داود"ولفظ أبي داود: أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم دنيةٌ .. وساق الحديث، قال عليه الحافظ المنذري [9] : فيه أيضًا مجهولون. انتهى.
(1) كذا في الشرح، والذي في المتن: راحلتك.
(2) قال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 484) هي الناقة الشابة وقيل: لا تزال قلوصًا حتى تصير بازلًا وتجمع على قلاص وقلص.
(3) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (2/ 641) .
(4) في"السنن"رقم (2760) .
(5) في"السنن"رقم (4747 و4748) وهو حديث صحيح.
(6) قال ابن الأثير في"النهاية"(2/ 567، كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
انظر"المجموع المغيث" (3/ 81) .
(7) في (أ. ب) نفسه، وما أثبتناه من سنن أبي داود.
(8) في"السنن"رقم (3052) وهو حديث حسن.
(9) في"مختصر السنن" (4/ 255) .