قال الشيخ [1] : العذق بفتح العين النخل.
قوله:"على ثمانية عشر سهمًا"في"سنن أبي داود" [2] "على ستة وثلاثين سهمًا"فجمع كل سهم مائة سهم، وفي لفظ [3] :"قسمها على ستة وثلاثين سهمًا"جمع، فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمًا، النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم، له سهم كسهم أحدهم وعزل - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سهمًا لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين.
3 -وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: خَمَّسَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ سَائِرُهَا عَلَى مَنْ شَهَدَهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الحُدَيْبيَةِ. أخرجه أبو داود [4] . [مرسل]
قوله:"عن ابن شهاب خمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إلى آخره .. هذا مرسل [5] .
4 -وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمًَا لِذِي القُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما -، وَسهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ. أخرجه النسائي [6] . [صحيح لغيره]
(1) أي الخطابي في"معالم السنن" (3/ 414) .
(2) في"السنن"رقم (3012) وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أبو داود في"السنن"رقم (3013) وهو صحيح لغيره.
(4) في"السنن"رقم (3019) مرسلًا.
(5) وهو كما قال.
(6) في"السنن" (3593) .
وأخرجه الطحاوي في شرح"معاني الآثار" (3/ 283) والبيهقي (6/ 326) والدارقطني (4/ 110 - 111 رقم 28) و (4/ 111 رقم 29) من طريقين، وهو حديث صحيح لغيره, والله أعلم.
وفي لفظ:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا وفرسه سهمين". أخرجه أحمد (1/ 166) بسند ضعيف, فليح بن محمد لم يوثقه إلا ابن حبان (9/ 11) والمنذر بن الزبير، روى عن أبيه، وعنه ابنه محمد وفليح بن محمد بن المنذر ذكره ابن حبان في"ثقات التابعين"قاله الحافظ في"تعجيل المنفعة" (2/ 280) ، ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.