قوله:"خرثي المتاع"بضم الخاء المعجمة وسكون الراء [58 ب] ومثلثة [وألف مقصورة[1] ]أثاث البيت كما فسّره"المصنف"، قال أبو داود [2] : معناه: أنه لم يسهم له، وفي هامش أبي داود: إنما لم يسهم له لصغره.
قلت: ودليل صغره جرّه السيف الذي أفادته اللفظة التي حذفها المصنف.
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال [3] : حسن صحيح.
7 -وَعَنْ الزُّهْرِي قَالَ: أَسْهَمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ. أخرجه الترمذي [4] . [إسناده صحيح]
قوله:"وعن الزهري"إلى قوله:"أخرجه الترمذي".
قلت: قال الترمذي [5] : قالوا: لا سهم لأهل الذمة، وإن قاتلوا مع المسلمين العدو، قال [6] : ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين.
ويروى عن الزهري:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه"حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري، بهذا انتهى كلامه.
(1) كذا في الشرح والذي في المتن ياء مشددة.
(2) في"السنن" (3/ 172) .
(3) في"السنن" (4/ 127) .
(4) في"السنن"رقم (1558 م) بإسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود في"المراسيل"رقم (281) بسند صحيح إلى الزهري.
(5) في"السنن" (4/ 128) .
(6) أي الترمذي في"السنن" (4/ 128) .