فهرس الكتاب

الصفحة 1390 من 5029

4 -وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم:"لا صَرُورة في الإسلام" [1] . أخرجهما أبو داود [ضعيف] .

قوله:"في حديث ابن عباس لا صَرُورة في الإسلام"بالصاد المهملة وراء بعدها واو فراء، قال أبو عبيد [2] : هو في الحديث التبتل وترك النكاح أي: ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، وهو فعل الرهبان.

والصرورة [3] أيضًا الذي لم يحج قط وهو من الصر: الحبس والمنع، وقيل أراد من قَتَل في الحرم قُتِل ولا يقبل منه أن يقول: إني صَرُورَةٌ ما حجبت [97 ب] ولا عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثًا فلجأ إلى الكعبة لم يُهَجْ، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له: هو صرورة فلا تَهِجْه.

قوله:"أخرجهما"أي هو والذي قبله"أبو داود".

قلت: تقدم ما قاله المنذري [4] في الأول وقال [5] في هذا: فيه عمرو بن عطاء [6] وقد ضعّفه غير واحد من الأئمة. انتهى.

قلت: وهم الحافظ المنذري فإن هذا هو عمر بن عطاء [7] يعني ابن أبي الخوار كما قاله أبو داود، وهو بضم الخاء المعجمة وهو موثق.

(1) في"السنن"رقم (1729) .

وأخرجه أحمد (1/ 312) والحاكم (1/ 448) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو حديث ضعيف.

(2) في"غريب الحديث" (3/ 97) .

(3) انظر: النهاية في"غريب الحديث" (2/ 23) ،"الفائق"للزمخشري (2/ 293) .

(4) في مختصره (2/ 275) .

(5) في مختصره. (2/ 278) .

(6) انظر:"الميزان" (3/ 213 رقم 6169) .

(7) انظر"التقريب" (2/ 61 رقم 587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت