فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
4 -وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم:"لا صَرُورة في الإسلام" [1] . أخرجهما أبو داود [ضعيف] .
قوله:"في حديث ابن عباس لا صَرُورة في الإسلام"بالصاد المهملة وراء بعدها واو فراء، قال أبو عبيد [2] : هو في الحديث التبتل وترك النكاح أي: ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، وهو فعل الرهبان.
والصرورة [3] أيضًا الذي لم يحج قط وهو من الصر: الحبس والمنع، وقيل أراد من قَتَل في الحرم قُتِل ولا يقبل منه أن يقول: إني صَرُورَةٌ ما حجبت [97 ب] ولا عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثًا فلجأ إلى الكعبة لم يُهَجْ، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له: هو صرورة فلا تَهِجْه.
قوله:"أخرجهما"أي هو والذي قبله"أبو داود".
قلت: تقدم ما قاله المنذري [4] في الأول وقال [5] في هذا: فيه عمرو بن عطاء [6] وقد ضعّفه غير واحد من الأئمة. انتهى.
قلت: وهم الحافظ المنذري فإن هذا هو عمر بن عطاء [7] يعني ابن أبي الخوار كما قاله أبو داود، وهو بضم الخاء المعجمة وهو موثق.
(1) في"السنن"رقم (1729) .
وأخرجه أحمد (1/ 312) والحاكم (1/ 448) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو حديث ضعيف.
(2) في"غريب الحديث" (3/ 97) .
(3) انظر: النهاية في"غريب الحديث" (2/ 23) ،"الفائق"للزمخشري (2/ 293) .
(4) في مختصره (2/ 275) .
(5) في مختصره. (2/ 278) .
(6) انظر:"الميزان" (3/ 213 رقم 6169) .
(7) انظر"التقريب" (2/ 61 رقم 587) .