فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 5029

قلت: وهذا عذرٌ بارد، أمّا أوّلًا: فلأنه - صلى الله عليه وسلم - قد اعتمر ثلاث عمر [1] : الحديبية والقضية وعمرة الجعرانة كلها في ذي القعدة من أشهر الحج فيمن علم كل أحد أنّ شرعه - صلى الله عليه وسلم - جواز العمرة في أشهر الحج.

وأمّا ثانيًا: فلأن حجة الوداع ما كان في مكة ولا [حولها] [2] مشرك حتى يتبين له هذا الحكم بل كلّهم مسلمون، وبرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتدون، والأصل عدم الخصوصية وليس في الباب بها إلاّ حديث بلال وقد أنكرت وفيه ما سمعت وإلاّ أثر أبي ذر [3] وقد تقدم لكنه موقوف.

34 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَهَلَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِعُمْرَةٍ وَأَهلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ. أخرجه أبو داود [4] . [صحيح] .

قوله:"في حديث ابن عباس: أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة"أي: مع الحج لا بد من تقييده بهذا [146 ب] لتتطابق الأحاديث.

35 -وعن عكرمة بن خالد المخزومي قال: سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ العُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ. فقَالَ: لَا بأْسَ اعتَمَرْ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الحَجِّ. أخرجه البخاري [5] . [صحيح] .

(1) أخرجه أحمد (3/ 134) ، والبخاري رقم (1780) ، ومسلم رقم (217/ 1253) من حديث أنس - رضي الله عنه -.

(2) في (ب) : حوليها.

(3) تقدم تخريجه.

(4) في"السنن"رقم (1804) .

وأخرجه مسلم رقم (1239) ، والنسائي (2814) ، وأحمد (1/ 240) وهو حديث صحيح.

(5) في"صحيحه"رقم (1774) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت