فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 5029

والحارث [145 ب] هو ابن بلال وهو شبه المجهول، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل [1] في حديث بلال هذا: ولا يثبت، هذا آخر كلامه، انتهى كلام المنذري.

وقد قدمنا الإشارة إلى خلاف الناس [2] في خصوصية الفسخ أو عمومه إلى يوم القيامة.

قال النووي في"شرح مسلم" [3] : فسخ الحج إلى العمرة قد اختلف فيه العلماء: هل هو خاص بالصحابة في تلك"السنة"خاصة أو باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ بالثاني قال أحمد بن حنبل [4] وطائفة: فيجوز لكل من أحرم بحج ولا هدي معه أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها.

وبالأول قال مالك [5] والشافعي [6] .

وأبو حنيفة [7] والجمهور فلا يجوز بعدها لهم ولا لغيرهم، وإنما أُمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كان عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. انتهى.

(1) قال الذهبي في"الميزان" (1/ 432) : الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه في"فسخ الحج لهم خاصة"رواه عنه ربيعة الرأي - ربيعة بن أبي عبد الرحمن - وحده, وعنه الدراوردي - عبد العزيز بن محمد.

وقال أحمد بن حنبل: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف."اهـ."

(2) انظر:"زاد المعاد" (2/ 166 - 206) .

(4) "المغني" (5/ 251 - 255) .

(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 101) .

(6) "البيان"للعمراني (4/ 88 - 90) ،"المجموع شرح المهذب" (7/ 162) .

(7) البناية في شرح الهداية (4/ 209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت