فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 5029

الشافعي [1] : فدلّ على أنّ خروجها كان بعد نصف [الليل] [2] وقبل الفجر لأنها لا تصلي الصبح إلاّ بمكة، وقد رمت قبل الفجر بساعة، وخالف الشافعي عطاء [3] وطاوس وقالا: لا ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك [4] وغيره [5] : ترمي بعد الفجر، ولا يجوز تعجيل ذلك. انتهى.

وقالت الحنفية [6] : لا ترمي جمرة العقبة إلاّ بعد طلوع الشمس، فإن رماها قبل طلوع الشمس [و] [7] [قبل طلوع الفجر] [8] جاز، وإن رماها قبل الفجر أعاد.

قال الحافظ [9] : وبهذا قال أحمد [10] وإسحاق [11] والجمهور [12] ، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لغلمان بني المطلب:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".

(1) في"الأم" (3/ 553) ، وانظر:"المجموع شرح المهذب" (8/ 177، 180) .

(2) سقطت من المخطوط. وأثبتناها من"الأم".

(3) انظر:"المغني" (5/ 295) ،"المجموع شرح المهذب" (8/ 177) .

(4) في عيون المجالس (2/ 838 مسألة رقم 563) .

(5) انظر:"فتح الباري" (3/ 579 - 580) .

(6) انظر: المبسوط (4/ 68) .

(7) زيادة يستلزمها السياق.

(8) في هامش المخطوط (ب) كذا ولعله: بعد طلوع الفجر.

(9) في"فتح الباري" (3/ 528) .

(10) "المغني" (5/ 330) .

(11) المجموع شرح المهذب (8/ 208) .

(12) "فتح الباري" (3/ 528) ."المغني" (5/ 330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت