2 -وعند الترمذي [1] والنسائي [2] : أتَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الوَادِي، وَاسْتَقْبَلَ الكَعْبَة، وَجَعَلَ يَرْمِي الجَمْرَة عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَن. وذكرا نحوه. [صحيح] .
قوله:"وعند الترمذي والنسائي"لفظ الترمذي:"واستقبل القبلة"وقال [180 ب] بعد قوله: حاجبه الأيمن:"ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذي لا إله غيره، من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة"، ثم قال: قال أبو عيسى [3] : حديث ابن مسعود حديث صحيح [4] ، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رخّص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي، رمى من حيث قدر عليه. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر [5] : وهذا شاذ، في إسناده المسعودي، وقد اختلط، وبالأول قال الجمهور: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، والاختلاف في الأفضل. انتهى.
وإنما أقسم عبد الله على ذلك؛ لأنه قيل له: إنّ ناسًا يرمون الجمرة من فوق العقبة كما في رواية النسائي.
3 -وعن سعد - رضي الله عنه - قال: رَجَعْنَا فِي الحجَّةِ مَعَ الَّنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضٌ يَقُولُ: بِسِتٍّ، وَلاَ يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. [6] [صحيح] .
(1) في"السنن"رقم (901) ، وهو حديث صحيح.
(2) في"السنن"رقم (3073) .
(3) في"السنن" (3/ 246) .
(4) بل قال: حديث حسن صحيح.
(5) في"فتح الباري" (3/ 582) .
(6) أخرجه النَّسائي في"السنن"رقم (3077) بإسناد صحيح.