فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لكن رأيته في"القاموس" [1] ، و"النهاية" [2] : بلفظ:"في الخامسة". كما في"غريب الجامع" [3] .
فالتصويب غير صواب [4] .
3 -وعن عاصم بن كُلَيْبٍ عن أبيه عن مَجَاشِع السُّلمي الصحابِّي - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجَذَعُ من الضَّأْنِ يُوفِّي ما يُوَفِّي منه الثَّنِيُّ"أخرجه أبو داود [5] والنسائي [6] . [صحيح] .
قوله: في حديث عاصم بن كليب"أخرجه أبو داود والنسائي".
قلت: قال المنذري [7] : عاصم بن كليب [8] ، قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه, وقال أبو حاتم الرازي [9] : صالح. وأخرج له مسلم. انتهى.
(1) "القاموس المحيط" (ص 915) .
(4) قال ابن الأثير في"النهاية" (1/ 246) : ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير.
(5) في"السنن"رقم (2799) .
(6) في"السنن"رقم (4383، 4384) . وأخرجه ابن ماجه رقم (3040) .
وهو حديث صحيح.
(7) في"مختصر السنن" (4/ 104) .
(8) انظر:"الميزان" (2/ 356) ،"التاريخ الكبير" (3/ 2/ 487) .
(9) في"الجرح والتعديل" (3/ 1/ 349 - 350) .