فهرس الكتاب

الصفحة 1621 من 5029

لكن رأيته في"القاموس" [1] ، و"النهاية" [2] : بلفظ:"في الخامسة". كما في"غريب الجامع" [3] .

فالتصويب غير صواب [4] .

3 -وعن عاصم بن كُلَيْبٍ عن أبيه عن مَجَاشِع السُّلمي الصحابِّي - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجَذَعُ من الضَّأْنِ يُوفِّي ما يُوَفِّي منه الثَّنِيُّ"أخرجه أبو داود [5] والنسائي [6] . [صحيح] .

قوله: في حديث عاصم بن كليب"أخرجه أبو داود والنسائي".

قلت: قال المنذري [7] : عاصم بن كليب [8] ، قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه, وقال أبو حاتم الرازي [9] : صالح. وأخرج له مسلم. انتهى.

(1) "القاموس المحيط" (ص 915) .

(4) قال ابن الأثير في"النهاية" (1/ 246) : ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير.

(5) في"السنن"رقم (2799) .

(6) في"السنن"رقم (4383، 4384) . وأخرجه ابن ماجه رقم (3040) .

وهو حديث صحيح.

(7) في"مختصر السنن" (4/ 104) .

(8) انظر:"الميزان" (2/ 356) ،"التاريخ الكبير" (3/ 2/ 487) .

(9) في"الجرح والتعديل" (3/ 1/ 349 - 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت