فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الفجر، وهو قول ابن المبارك، وقد أجمع أهل العلم أنَّ لا يجزي الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزي الجذع من الضأن. انتهى.
وفي بعض ألفاظه: عندي عناق لبن. قال ابن الأثير [1] : العناق الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن، أي: أنها [203 ب] بعدُ ترضعُ، فهي متربيَّة على اللَّبن لا على المَرعى. انتهى.
3 -وعن مالك [2] : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِمِنًى:"هَذَا المَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ". وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ:"هَذَا المَنْحَرُ - يَعْني المَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ". [صحيح لغيره] .
قوله:"في حديث مالك قال: بمنى"يريد أنّ نحر دماء الحج بمنى وأنّ كلها منحر، ومحل دماء العمرة بمكة وكلها منحر، والفجاج جمع فج وهي الطريق، وهذا فيه بيان مكان ذبح الهدايا، وقد أخرج مسلم [3] من حديث جابر:"أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر".
4 -وعن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ [4] . [موقوف صحيح]
(1) في"غريب الجامع" (3/ 348) .
(2) في"الموطأ" (1/ 393 رقم 178) ، وهو صحيح لغيره.
وأخرجه أبو داود رقم (1937) ، وابن ماجه رقم (3048) من حديث جابر - رضي الله عنه - وسنده حسن.
(3) في"صحيحه"رقم (149/ 1218) . وأخرجه أحمد (3/ 321) ، وأبو داود رقم (1907) .
وهو حديث صحيح. وقد تقدم.
(4) أخرجه مالك في"الموطأ" (1/ 394 رقم 182) ، وهو أثر موقوف صحيح.