1 -عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ، وَلاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ. أخرجه الستة [1] . [صحيح] .
قوله:"في حديث عائشة: ولا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم"المسألة هذه فيها خلاف لابن عباس [2] فإنه أخرج ابن أبي شيبة [3] بإسناده إلى ربيعة:"أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي - عليه السلام - متجردًا على منبر البصرة وتبعه زياد بن أبيه على ذلك"وقد روي عن عائشة [4] :"أنّه قيل لها: إنّ زيادًا إذأ بعث [الهدي] [5] أمسك عمّا يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه فقالت عائشة: أوله كعبة يطوف بها".
= [أخرجه أحمد (6/ 289) ، ومسلم رقم (41، 42/ 1977) ، وأبو داود رقم (2791) ، والترمذي رقم (1523) ، والنسائي رقم (4361) ، وابن ماجه رقم (3149) ] .
وهو حديث صحيح.
(1) أخرجه البخاري رقم (1698) ، ومسلم رقم (359/ 1321) ، وأبو داود رقم (1758) ، والترمذي رقم (909) , والنسائي رقم (2793) ، وابن ماجه رقم (3094) ، وأخرجه أحمد (6/ 36) . وهو حديث صحيح.
(2) انظر:"فتح الباري" (3/ 546) .
(3) في مصنفه رقم (12721 - دار التاج السنية) عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: أنّه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمن علي متجردًا على منبر البصرة، فسأل الناس عنه, فقالوا: إنّه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة.
(4) ويغني عن هذا ما أخرجه البخاري رقم (1700) ، ومسلم رقم (369/ 1321) : أنّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: أنّ عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديًا حُرم عليه ما يحرم على الحاجّ حتى ينحر هديه، فقالت عائشة:"ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلتُ قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثمّ قلّدها بيده ثمَّ بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي."
(5) في (أ) بالهدي.