فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 5029

قال ابن التين [1] : خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء.

قال الحافظ [2] بعد نقله: فيه قصور شديد فإنّ ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت عن جماعة من الصحابة [3] .

قال ابن المنذر [4] : قال عمر، وعلي، وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم.

وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمًا، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي [5] وغيره [6] من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال:"كنت [210 ب] جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قميصه من جيبه"

(1) ذكره الحافظ في"الفتح" (3/ 546) .

(2) في"فتح الباري" (3/ 546) .

(3) منهم: ابن عمر. فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (12720) ، وابن المنذر كما في"فتح الباري" (3/ 546) ، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنّه لا يلبي"."

ومنهم: قيس بن سعد. رواه عنه سعيد بن منصور كما في"فتح الباري" (3/ 546) .

ومنهم: علي وعمر. أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (12719) بسند ضعيف.

وقال الحافظ في"الفتح" (3/ 546) : وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته: أنّه يمسك عمّا يمسك عنه المحرم". وهذا منقطع."

(4) ذكره الحافظ في"الفتح" (3/ 546) .

(5) في شرح معاني الآثار (2/ 264) .

(6) كأحمد (3/ 294، 400) ، والبزار في"مسنده"رقم (1107 - كشف) ، وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" (3/ 227) ، وقال: رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت