فسّرتها السنة، وبوّب البخاري [1] لذلك بقوله: باب قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} ، وهي إطعام ستة مساكين، وبوّب للنسك [2] شاة بقوله: باب النُّسكُ شاةٌ، وبوّب [3] للإطعام بأنّه نصف صاع كما بيّنه الحديث.
قوله:"وهي ذات الدبيب كالقمل ونحوه"في"فتح الباري" [4] [202/ أ] والهوّام بتشديد الميم جمع هامة، وهي ما يدب من الأخشاش، والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد عين في كثير من الروايات أنها القمل. انتهى.
2 -وعن الحجَّاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. يقوله:"مَنْ كُسِرَ أَو عَرَجَ فقد حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجّ مِنْ قَابِلِ". أخرجه أصحاب السنن [5] . [صحيح لغيره] .
قوله:"في حديث الحجاج بن عمرو أو عرج"حكى يعقوب وثعلب [6] : عرج الرجل إذا صار أعرج، وعرج بفتح الراء إذا غمز من شيء أصابه.
قوله:"فقد حل"أي: أبيح له فعل [ما] [7] هو حلال.
وقوله:"وعليه الحج من قابل"إذا كان إحرامه بحجة الإِسلام.
(1) في"صحيحه" (4/ 16 الباب رقم 6 - مع الفتح) .
(2) في"صحيحه" (4/ 18 الباب رقم 8 - مع الفتح) .
(3) في"صحيحه"رقم (4/ 16 الباب رقم 7 باب الإطعام في الفدية نصف صاع - مع الفتح) .
(5) أخرجه أبو داود رقم (1862) , والترمذي رقم (940) ، والنسائي رقم (2860) ، وابن ماجه رقم (3077) . وأخرجه أحمد (3/ 450) .
وهو حديث صحيح لغيره.
(6) انظر:"الفائق"للزمخشري (2/ 408) ."غريب الحديث"للخطابي (1/ 174) .
(7) في (ب) من.