فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المزوجة فقد علمنا أنّ عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث"الصحيحة"منها حديث مالك هذا وباقي الروايات المطلقة [1] :"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا يتناول المزوجة وغيرها، وهذا الذي ذكرنا من وجوب نصف [2] الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا.
(1) (منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وزيد بن خالد الجهني. وقد تقدم وهو حديث صحيح.
و (منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم وهو حديث صحيح.
انظر:"فتح الباري" (12/ 164) ."البيان"للعمراني (12/ 377) ."التهذيب في اختصار المدونة" (4/ 421 - 422) .
(2) "المغني" (12/ 331 - 332) .