فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 5029

هو مذهب الشافعي [1] ومالك [2] وأبي حنيفة [3] وأحمد [4] وجماهير علماء الأمة.

وقال جماعة من السلف: لا حدّ على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد. وممن قال به ابن عباس [5] وطاوس [6] وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. انتهى كلام النووي [7] .

قوله:"فقال: أحسنت"فيه أنّ الجلد واجب على الأَمَةِ الزانية، وأنّ النفساء والمريضة ونحوها يؤخر جلدهما إلى أن تبرأ.

قوله:"تتماثل"في"القاموس" [8] : تماثل العليل: قارب البرء. انتهى.

هذا وقد أخرج أبو داود [9] في باب ترجمة: باب في إقامة الحد على المريض وذكر فيه حديث العليل الذي أصاب المرأة فأمر - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا غصنًا به مائة شمراخ فيضربونه به مائة بها ضربة واحدة. انتهى.

(1) انظره مفصلًا في"البيان"للعمراني (12/ 356 - 357) .

(2) انظر:"التهذيب في اختصار المدونة" (4/ 423 - 424) .

(3) "البناية في شرح الهداية" (6/ 241 - 242) .

(4) "المغني" (12/ 331 - 332) .

(5) رُوي عن ابن عباس: أنّه قال: لا حدَّ على مملوك حتى يتزوج تمسكًا بقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان. أخرجه البيهقي في"السنن" (8/ 243) ، وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور وما رُوي عن ابن عباس منقوض بما تقدم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.

(6) ذكره عنهم ابن قدامة في"المغني" (12/ 331) .

(7) في شرح"صحيح مسلم" (11/ 213 - 214) .

(8) "القاموس المحيط" (1364) .

(9) في"السنن"رقم (4472) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت