فهرس الكتاب

الصفحة 1739 من 5029

"اللواء"الراية.

قوله:"في حديث البراء إلى رجل"قال المفضل بن غسان العلالي [251 ب] أنه منظور ابن زبان بن سيار بن عمرو الفزاري، قال الفضل بن طاهر: لم يؤيد ذلك بدليل عليه.

قوله:"أن آتيه برأسه"قال الشيخ [1] ، ما معناه: إنما أمر بقتله لزناه [ولخطيئة] [2] زيادة الحرمة في أمه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل [3] فيمن نكح ذات محرم أنه يقتل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.

وذهب الحسن البصري [4] ومالك [5] والشافعي [6] أنّ عليه الحد.

قوله:"أخرجه أصحاب"السنن"."

قلت: وقال الترمذي [7] : حسن غريب.

13 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، أَوْ قَالَ: مَنْ نَكَحَ مَحْرَمًَا فَاقْتُلُوهُ". أخرجه رزين.

14 -وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِعَليٍّ - رضي الله عنه:"اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ"، فَأَتَاهُ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ، فَقَالَ لَهُ: اخْرُجْ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَنْهُ وَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَسَّنَ فِعْلَهُ.

(1) أي الخطابي في"معالم السنن" (4/ 603) .

(2) في (أ) ولتخطيه.

(3) "المغني" (12/ 342) .

(4) ذكره ابن قدامة في"المغني" (12/ 342) .

(5) مدونة الفقه المالكي (4/ 625 - 626) .

(6) "البيان"للعمراني (12/ 363) .

(7) في"السنن" (3/ 643) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت