فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
"اللواء"الراية.
قوله:"في حديث البراء إلى رجل"قال المفضل بن غسان العلالي [251 ب] أنه منظور ابن زبان بن سيار بن عمرو الفزاري، قال الفضل بن طاهر: لم يؤيد ذلك بدليل عليه.
قوله:"أن آتيه برأسه"قال الشيخ [1] ، ما معناه: إنما أمر بقتله لزناه [ولخطيئة] [2] زيادة الحرمة في أمه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل [3] فيمن نكح ذات محرم أنه يقتل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.
وذهب الحسن البصري [4] ومالك [5] والشافعي [6] أنّ عليه الحد.
قوله:"أخرجه أصحاب"السنن"."
قلت: وقال الترمذي [7] : حسن غريب.
13 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، أَوْ قَالَ: مَنْ نَكَحَ مَحْرَمًَا فَاقْتُلُوهُ". أخرجه رزين.
14 -وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِعَليٍّ - رضي الله عنه:"اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ"، فَأَتَاهُ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ، فَقَالَ لَهُ: اخْرُجْ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَنْهُ وَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَسَّنَ فِعْلَهُ.
(1) أي الخطابي في"معالم السنن" (4/ 603) .
(2) في (أ) ولتخطيه.
(3) "المغني" (12/ 342) .
(4) ذكره ابن قدامة في"المغني" (12/ 342) .
(5) مدونة الفقه المالكي (4/ 625 - 626) .
(6) "البيان"للعمراني (12/ 363) .
(7) في"السنن" (3/ 643) .