فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 5029

الله لِي وَرَسُولُهُ؟ قَالَ:"عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ"، أَوْ قَالَ:"تَصْبِرُ"، قَالَ حَمَّادُ: فَبِهَذَا أَخَذَ مَنْ ذَهَبَ إلَى قَطْعِ النَّبَّاشِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى المَيَّتِ بَيْتَهُ. أخرجه أبو داود [1] . [صحيح] .

"الْبَيْتُ"القبر، والمراد أن الموت يكثر حتى يباع موضع قبر بعبد [2] .

قوله:"في حديث أبي ذر يكون البيت فيه بالوصيف"فسر البيت بالقبر وكأنه مدرج من أحد الرواة، زاد في أبي داود بعد قوله:"الله ورسوله أعلم، قال: أو ما خار اللهِ لي ورسوله". انتهى.

والمراد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور، ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر حتى يبلغ قيمة القبر قيمة العبد.

وأبو داود ترجم له: باب [3] الحجة في قطع النباش وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - سمى [4] القبر بيتا والبيت حرز.

والسارق من الحرز يقطع إذا بلغت [سرقته] [5] نصاب ما يقطع فيه.

12 -وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَغْرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ" [6] . [ضعيف] .

(1) في"السنن"رقم (4409) . وأخرجه ابن ماجه رقم (3958) . وهو حديث صحيح.

(2) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (3/ 578) .

(3) في"السنن" (4/ 564 الباب رقم 19) .

(4) ذكره الخطابي في"معالم السنن" (4/ 564 - 565) .

(5) في (ب) السرقة.

(6) أخرجه النسائي في"السنن"رقم (4984) وقال: هذا مرسل وليس بثابت.

وأخرجه الدارقطني في"السنن" (3/ 182 رقم 296) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت