قوله:"ما لم يؤمر بمعصية"هذا يقيد ما أطلق في الأحاديث من الأمر بالسمع والطاعة [ولو لحبشي] [1] .
قوله:"فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"أي: لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرًا على الامتناع، وفي حديث معاذ عند أحمد [2] "لا طاعة لمن لم يطع الله"وعنده وعند البزار [3] من حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري"لا طاعة في معصية الله".
= وهو حديث صحيح.
(1) زيادة من (أ) .
(2) في"المسند" (3/ 213) بسند ضعيف.
وأخرجه البخاري في"التاريخ الكبير" (6/ 333) تعليقًا، وأبو يعلى في"المسند"رقم (4046) والضياء في"المختارة"رقم (2341) .
وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" (5/ 225) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه عمرو بن زينب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلت: وعمرو بن زينب تحرف والصواب عمرو بن زنيب تحريف، والصواب عمرو بن زينب.
وقد ترجم له البخاري في"التاريخ الكبير" (6/ 332) وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (6/ 233) وذكرا له اختلاف حديثه عليه, وأورده ابن حبان في"الثقات" (5/ 174) ["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 259 رقم 407) ] .
وهو حديث صحيح بشواهده.
(3) في"مسنده" (رقم 1613 - كشف)
وأخرجه أحمد (4/ 426) والطبراني في"المعجم الكبير" (ج 12 رقم 751) وابن أبي شيبة (6/ 544) والحاكم (3/ 443) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، والطيالسي رقم (856) وعبد الرزاق رقم (20700) ، وهو حديث صحيح بشواهده.