أخرجه النسائي [1] . [ضعيف]
قوله:"وعن عمرو بن شعيب"هذا أول حديث في"الجامع" [2] في الفرع الثاني، فإنه جعل قتل المرأة والمكاتب والمعاهد والذمي فرعًا ثانيًا، وخص الأول بالذكر كما ذكرناه آنفًا.
قوله:"في حديث عمرو بن شعيب: حتى يبلغ الثلث من ديته"أقول: في"النهاية" [3] : فإذا جاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. انتهى.
قلت: بنى هذا التفسير على مذهب الشافعي [78 ب] في قوله القديم، ولكنه قال الرافعي في"العزيز" [4] الأنوثة ترد إلى الشطر، لما روى عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"دية المرأة نصف دية الرجل" [5] ويروى ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.
وكما أن دية المرأة على النصف فدية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية أطراف الرجل وجراحاته. وبه قال أبو حنيفة [6] اعتبارًا للأجزاء بالجملة.
(1) في"السنن"رقم (4805) . وأخرجه الدارقطني في"السنن" (3/ 91 رقم 38) .
وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، فإن ابن جريج حجازي مكي، وقد قال يحيى بن معين: هو ثقة فيما روى عن الشاميين.
(2) (4/ 415 رقم 2489) .
(4) "العزيز شرح الوجيز"المعروف بالشرح الكبير، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي (ت: 623 هـ) ، (10/ 327 - 328) .
(5) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 96) وفيه انقطاع.
(6) انظر:"الهداية" (4/ 523) .