فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 5029

أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب ويحثه على الإقدام والجرأة على المطلوب منه. أفاده في"النهاية" [1] .

قوله:"اسنن اليوم وغير غدًا"يقول: اعمل سُننَك التي سننتها في القصاص، ثم بعد ذلك إن شئت أن تغير فغير.

2 -وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةَ". أخرجه أبو داود [2] . [ضعيف]

ومعنى"لاَ أُعْفِي": لا أقيله، ولا أعفو عنه، بل أقتله [3] .

قوله:"في حديث جابر: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية"أقول: بفتح الهمزة وعين مهملة ففاء. في"النهاية" [4] : هذا دعاء عليه، أي: لا كثر ماله ولا استغنى. والمصنف ذكر معنى آخر كما ترى [314/ أ] .

3 -وعن عمرو بن شعيب: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ، فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ له عُمَرُ - رضي الله عنه: اعْدُدْ لِي عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدِمَ عَلَيْكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا، قَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ". أخرجه مالك [5] . [ضعيف]

(2) في"السنن"رقم (4507) ، وهو حديث ضعيف.

(3) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (4/ 443) .

(4) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 229) .

(5) في"الموطأ" (2/ 867 رقم 10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت