فهرس الكتاب

الصفحة 2502 من 5029

أقول: قال ابن الأثير [1] : سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:"إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع"أخرجه الترمذي [2] [166 ب] . وعزاه أيضًا إلى أبي داود [3] [وإلى] [4] النسائي [5] ، وذكر ألفاظهما بمعناه. فالعجب من المصنف في اقتصاره على كلام أبي داود، وإعراضه عن النص المرفوع مع أن كلام أبي داود قاصر على [339/ أ] إفادة الحديث المرفوع، فإنه أفاد التخيير بين الثلث والربع.

قال المنذري في"مختصر السنن" [6] ما لفظه: إن حديث عبد الرحمن بن مسعود في ترك الثلث من الخرص أو الربع أخرجه الترمذي والنسائي، ولم يتكلم عليه المنذري.

وقال ابن حجر [7] : في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار: إنه تفرد به.

(1) في"الجامع" (4/ 614 رقم 2699) .

(2) في"السنن"رقم (643) .

(3) في"السنن"رقم (1605) .

(4) سقطت من (ب) .

(5) في"السنن"رقم (2491) .

وأخرجه أحمد (3/ 448) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (3/ 194) ، وأبو عبيد في"الأموال"رقم (1447) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/ 39) ، والبيهقي (4/ 123) ، وابن خزيمة رقم (2319، 2320) ، وابن حبان رقم (3280) ، والحاكم في"المستدرك" (1/ 402) من طرق.

وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الحافظ في"التلخيص" (2/ 333) : وقد قال البزار: إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله ...

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(7) في"التلخيص" (2/ 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت