فهرس الكتاب

الصفحة 2505 من 5029

وذكره ابن الأثير في"الجامع" [1] .

[و] [2] قوله:"لكي يحصي الزكاة"يريد بها المعاملة، وهي شطر الثمار، إذ لا زكاة على اليهود، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أجرهم الأرض على شطر ما يخرج منها.

تنبيه: ذكر المصنف في ترجمة هذا الفصل الخضروات ولم يأت فيها بشيء، وذكر ابن الأثير [3] فيها حديث معاذ: كتب إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخضروات وهي [البقول ....] [4] :"ليس فيها شيء"أخرجه الترمذي [5] وقال [6] : هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى.

قلت: لفظه في الترمذي [7] عن معاذ: أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضروات وهي البقول؟ فقال:"ليس فيها شيء"قال الترمذي [8] : قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن ليس في الخضروات صدقة.

(2) زيادة من (أ) .

(4) سقطت من (أ. ب) ، وما أثبتناه من"الجامع"و"سنن الترمذي".

(5) في"السنن"رقم (638) ، وهو حديث ضعيف.

(6) في"السنن" (3/ 30 - 31) .

(7) فى"السنن"رقم (638) ، وهو حديث ضعيف.

(8) في"السنن" (3/ 30 - 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت