فهرس الكتاب

الصفحة 2506 من 5029

قال أبو عيسى [1] : والحسن هو ابن عمارة يريد أحد رواة الحديث الذي ساقه به. قال: وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركة عبد الله بن المبارك. انتهى كلامه.

قلت: فالعمل على أنه ليس فيها صدقة بناءً على البراءة الأصلية، وهو أن الأصل [168 ب] عدم وجوب الزكاة في أي شيء من الأموال حتى يقوم الدليل.

وفي"الموطأ" [2] قال مالك: السنة [التي] [3] لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم؛ أنه ليس في شيء من الفواكه كلها.

قال شارحه: سوى التمر والزبيب صدقة، الرمان والفرسك والتين.

وقال [4] في أول باب الزكاة: إنها لا تكون الزكاة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث، قال شارحه: وهو كل ما لا ينمو ويزكو إلا بالحرث والعين، قال: الذهب، والفضة، والماشية.

قال أيضًا: الإبل، والبقر، والغنم.

قلت: ويدل له حديث:"الصدقة في أربعة: التمر، والزبيب، والحنطة, والشعير، وليس فيما سواها صدقة"أخرجه الحاكم [5] والبيهقي [6] من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن.

قال البيهقي [7] : رواته ثقات وهو متصل.

(1) في"السنن" (3/ 31) .

(3) سقطت من (أ) .

(4) أي مالك في"الموطأ" (1/ 245) .

(5) في"المستدرك" (1/ 401) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(6) في"السنن الكبرى" (4/ 129) .

(7) في"السنن الكبرى" (4/ 129) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت