"الفَتْخُ" [1] : جمع فتخة، وهي حلقة لا فصّ فيها تجعلها المرأة في أصابع يديها، وربما وضعتها في رجلها.
قوله في حديث ثوبان:"هند بنت هبيرة"قال ابن الأثير [2] : [211 ب] هند بنت هبيرة لها ذكر في كتاب الزينة في حديث ثوبان، يريد هذا الحديث.
قال [3] : ولم أجد في أسماء الصحابيات من اسمها هند بنت هبيرة. انتهى.
قوله:"نجى فاطمة من النار"فيه دليل على تحريم الذهب على النساء إلا أنْ يدعى أنه منسوخ.
قال الخطابي [4] : أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال ذلك في الزمن الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر [354/ أ] في إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير وقال:"هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها"
والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، لا فيمن أداها.
14 -وعن أخت لحذيفة - رضي الله عنها - قالت: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم:"يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَا لَكُنَّ فِي الفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِه، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأةٌ تتَحَلّى ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ". أخرجه أبو داود [5] والنسائي [6] . [ضعيف]
(1) انظر:"غريب الحديث"للهروي (4/ 317) .
(2) في"تتمة جامع الأصول" (2/ 994 - قسم التراجم) .
(3) في"تتمة جامع الأصول" (2/ 994 - قسم التراجم) .
(4) في"معالم السنن" (4/ 437 - مع السنن) .
(5) في"السنن"رقم (4237) .
(6) في"السنن"رقم (5137، 5138) ، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.