= للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 100 رقم 167/ 104) من حديث أبي موسى ..."فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصالقة والحالقة والشاقة".
الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة.
الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة.
الشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.
2 -وإن حلقته تشبهًا بالرجال فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5885) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
3 -وإن حلقته تشبهًا بالكافرات فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه أحمد (2/ 50، 92) ، وعبد بن حميد في"المنتخب"رقم (848) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (5/ 313) ، وأبو سعيد الأعرابي في معجمه رقم (1137) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"... ومن تشبه بقوم فهو منهم".
وهو حديث صحيح، صححه الألباني في الإرواء رقم (1269) .
4 -وإن حلقته لضرورة كما لو مرضت، فأمرها الأطباء بحلق رأسها للعلاج؛ فإن ذلك جائز.
قال ابن حزم في"المحلى" (10/ 74 - 75) المسألة (1911) : ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ... لحديث علي بن أبي طالب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] . اهـ
5 -وإن حلقته لغير ما تقدم فهو مكروه عند الحنفية والشافعية, وهو الصحيح من المذهب الحنبلي. انظر:"المغني" (1/ 124) ، و"الإنصاف" (1/ 123) .
وقيل: يحرم, وهو مذهب المالكية، وقول في المذهب الحنبلي.
انظر:"الفروع" (1/ 132) ، و"المغني" (1/ 122) ، و"الإنصاف" (1/ 123) . =