فهرس الكتاب

الصفحة 2629 من 5029

قوله:"الختان"أقول: الختان واجب على الرجال والنساء عند الشافعي [1] وكثير من العلماء، وسنة عند مالك [2] وأكثر العلماء [3] ، وعند جمهور الشافعية [4] : أن الختان جائز في حال الصغر وليس بواجب.

قلت: لا يخفى أن إيلام الحيوان محرم إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه، ولو كان غير واجب لما حل إيلام الآدمي، والإذن فيه دليل على وجوبه.

قوله:"ونتف الإبط"أقول: قالوا: نتف الإبط أفضل لمن قوي عليه [5] .

قال يونس بن عبد الأعلى [6] : دخلت على الشافعي والمزين يحلق إبطه.

قال الشافعي [7] : قد علمت أن السنة النتف، لكني لا أقوى على الوجع.

قوله:"تحتاج المرأة إليه"أقول: لا وجه للتقييد بالمرأة، فالرجل كذلك، والنص على الاستحداد وهو استعمال الحديدة بالحلق لا بقصره عليه، بل [لإزالة بالنورة كذلك] [8] .

(1) انظر:"شرح صحيح مسلم"للنووي (3/ 148) ،"المجموع شرح المهذب" (1/ 349) .

(2) "كشاف القناع" (1/ 99 - 100) .

(3) انظر:"المبسوط" (10/ 156) .

(4) "المجموع شرح المهذب" (1/ 349) .

(5) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149) .

(6) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149) .

(7) النووي في"المجموع شرح المهذب" (1/ 341) .

(8) سقطت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت