قوله:"الختان"أقول: الختان واجب على الرجال والنساء عند الشافعي [1] وكثير من العلماء، وسنة عند مالك [2] وأكثر العلماء [3] ، وعند جمهور الشافعية [4] : أن الختان جائز في حال الصغر وليس بواجب.
قلت: لا يخفى أن إيلام الحيوان محرم إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه، ولو كان غير واجب لما حل إيلام الآدمي، والإذن فيه دليل على وجوبه.
قوله:"ونتف الإبط"أقول: قالوا: نتف الإبط أفضل لمن قوي عليه [5] .
قال يونس بن عبد الأعلى [6] : دخلت على الشافعي والمزين يحلق إبطه.
قال الشافعي [7] : قد علمت أن السنة النتف، لكني لا أقوى على الوجع.
قوله:"تحتاج المرأة إليه"أقول: لا وجه للتقييد بالمرأة، فالرجل كذلك، والنص على الاستحداد وهو استعمال الحديدة بالحلق لا بقصره عليه، بل [لإزالة بالنورة كذلك] [8] .
(1) انظر:"شرح صحيح مسلم"للنووي (3/ 148) ،"المجموع شرح المهذب" (1/ 349) .
(2) "كشاف القناع" (1/ 99 - 100) .
(3) انظر:"المبسوط" (10/ 156) .
(4) "المجموع شرح المهذب" (1/ 349) .
(5) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149) .
(6) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149) .
(7) النووي في"المجموع شرح المهذب" (1/ 341) .
(8) سقطت من (ب) .