فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
11 -وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يكْرَهُ عَشْرَ خِلاَلٍ: الصُّفْرَةَ - يَعْنِي الخَلُوقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالكِعَابِ، وَالرُّقَى بِغَيْرِ المُعَوِّذَاتِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ المَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ، غيْرَ مُحَرِّمِهِ. أخرجه أبو داود [1] والنسائي [2] . [منكر] .
"الخَلُوقَ" [3] : إنما يكره للرجال دون النساء.
"وَالتَّبَرُّجَ المَذْمُومُ": إظهار الزينة للأجانب [هو المذموم] [4] ، أما للزوج فلا.
"وَتَغْيِيِرُ الشَّيْبِ": إنما يكره بالسواد، أما بالحمرة والصفرة فلا.
و"التَّخَتُّم بالذَّهَبِ": إنما يحرم على الرجال دون النساء.
و"الضَّرْبُ بالكِعَابِ" [5] : اللعب بها، وهي من أنواع القمار.
و"عَقْدَ التَّمائِمِ": تعليق التعاويذ والحروز على الإنسان [6] .
و"عَزْلُ [7] المَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ"أي: أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة الذي هو محل الماء.
(1) في"السنن"رقم (4222) .
(2) في"السنن"رقم (5088) ، وهو حديث منكر.
(3) تقدم معناه.
(4) سقطت من (أ. ب) .
(5) قال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 545) : الكعاب: فصوص النَّرد, واحدها: كعبٌ وكعبة. واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة. وانظر:"المجموع المغيث" (3/ 53) .
(6) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (4/ 786) .
(7) قاله الخطابي في"معالم السنن" (4/ 427 - مع السنن) .