فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقوله:"وَفَسَادَ الصَّبيِّ": [هو أن يطأ الرجل امرأته المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي، ويسمى الغيلة] [1] .
وقوله:"غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ": [أي: كره هذه الخصال جميعها، ولم يبلغ بها حَدّ التحريم] [2] .
قوله في حديث ابن مسعود:"يكره عشر خصال"قد بينها وشرحها المصنف، فلا زيادة على ما ذكر.
12 -وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: نَهَانِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَن لُبْسِ المُعَصْفَرِ. أخرجه الستة [3] إلا البخاري. [صحيح]
وزاد الترمذي [4] والنسائي [5] : وَعَنِ المِيثَرَةِ الحَمْرَاء، وَعَنِ الجَعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيرِ، أَوْ الحِنْطَةِ.
وزاد في رواية أبي داود [6] :"لاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ".
(1) قاله الخطابي في"معالم السنن" (4/ 427 - مع السنن) .
(2) قاله الخطابي في"معالم السنن" (4/ 427 - مع السنن) .
(3) أخرجه مسلم رقم (2078) ، وأبو داود رقم (4044) ، والترمذي رقم (1737) ، والنسائي رقم (1040 - 1044) .
وأخرجه أحمد (1/ 114) ، وأبو يعلى رقم (415) ، وأبو عوانة (2/ 171) ، والطيالسي رقم (103) ، والبزار في"المسند"رقم (919) .
(4) في"السنن"رقم (2808) .
(5) في"السنن"رقم (5182) .
(6) في"السنن"رقم (4046) .