فهرس الكتاب

الصفحة 2641 من 5029

وقوله:"وَفَسَادَ الصَّبيِّ": [هو أن يطأ الرجل امرأته المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي، ويسمى الغيلة] [1] .

وقوله:"غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ": [أي: كره هذه الخصال جميعها، ولم يبلغ بها حَدّ التحريم] [2] .

قوله في حديث ابن مسعود:"يكره عشر خصال"قد بينها وشرحها المصنف، فلا زيادة على ما ذكر.

12 -وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: نَهَانِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَن لُبْسِ المُعَصْفَرِ. أخرجه الستة [3] إلا البخاري. [صحيح]

وزاد الترمذي [4] والنسائي [5] : وَعَنِ المِيثَرَةِ الحَمْرَاء، وَعَنِ الجَعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيرِ، أَوْ الحِنْطَةِ.

وزاد في رواية أبي داود [6] :"لاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ".

(1) قاله الخطابي في"معالم السنن" (4/ 427 - مع السنن) .

(2) قاله الخطابي في"معالم السنن" (4/ 427 - مع السنن) .

(3) أخرجه مسلم رقم (2078) ، وأبو داود رقم (4044) ، والترمذي رقم (1737) ، والنسائي رقم (1040 - 1044) .

وأخرجه أحمد (1/ 114) ، وأبو يعلى رقم (415) ، وأبو عوانة (2/ 171) ، والطيالسي رقم (103) ، والبزار في"المسند"رقم (919) .

(4) في"السنن"رقم (2808) .

(5) في"السنن"رقم (5182) .

(6) في"السنن"رقم (4046) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت