[الفصل الثالث في تحريمها ومن أي شيء هي] [1]
قوله في حديث النعمان بن بشير:"أخرجه أبو داود والترمذي"قلت: وقال [2] : قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ثم قال [3] : أنا الحسن بن علي الخلال، ثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه. وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: إن من الحنطة خمرًا، فذكر هذا الحديث، ثم قال [4] : وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر يريد به حديث النعمان بن بشير، فإنَّه عن إبراهيم بن مهاجر.
3 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالعِنَبَةِ". أخرجه الخمسة [5] إلا البخاري. [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة:"الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة"أقول: لا يعارضه ما تقدم إذ لا حصر فيه. وكأنه أريد الإخبار بأن غالبه منهما، على أنه قال ابن حجر [6] : إن البخاري أشار إلى ضعفه.
قوله:"أخرجه الخمسة"قلت: وقال الترمذي [7] : هذا حديث حسن صحيح.
(1) زيادة من (ب) .
(2) في"السنن" (4/ 297) .
(3) في"السنن"رقم (1873) .
(4) أي: الترمذي في"السنن" (4/ 298) .
(5) أخرجه مسلم رقم (13/ 1985) ، وأبو داود رقم (3678) ، والترمذي رقم (1875) ، والنسائي رقم (5573) ، وابن ماجه رقم (3378) ، وهو حديث صحيح.
(6) في"فتح الباري" (10/ 35) .
(7) في"السنن" (4/ 298) .