فهرس الكتاب

الصفحة 2846 من 5029

12 -وفي أخرى للشيخين [1] :"إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله - عز وجل - يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) } [2] ". [صحيح]

قوله في حديث أنس:"فليصل"قال الحافظ [3] : كذا في جميع الروايات بحذف المفعول. ورواه مسلم [4] من رواية هداب بن خالد عن همام بلفظ:"فليصلها"وهو أبين للمراد. انتهى.

قول:"إذا ذكرها"أقول: في بعض ألفاظه"لا وقت لها إلا ذلك"فيفيد وجوب الإتيان بها عند الذكر لا يؤخرها. وقال بعضهم [5] : إنه محمول على الاستحباب، وأنه يجوز تأخيرها لعذر. [قال[6] ] [7] : وشد بعض الظاهرية فقال: لا يجب قضاء الفائتة لغير عذر، يريد المتروكة عمدًا، ويأتي البحث في ذلك.

قوله:"لا كفارة لها إلا ذلك"أقول: زاد في [327 ب] "الجامع" [8] في هذه الرواية وتلا قتادة: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) } [9] .

قوله:"وفي أخرى"أقول: عن أنس.

(1) أخرجه مسلم رقم (316/ 648) ، ولم يخرجه البخاري.

(2) سورة طه الآية (14) .

(3) في"فتح الباري" (2/ 71) .

(4) في"صحيحه"رقم (314/ 684) .

(5) ذكره الحافظ في"الفتح" (2/ 71) .

(6) أي: الحافظ في"الفتح" (2/ 71) .

(7) سقطت من (ب) .

(9) سورة طه الآية (14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت