فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 5029

أخرجه الخمسة [1] . [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر:"فلم يجزني"أقول: [من] [2] الإجازة [3] : الإذن في الخروج معهم للحرب. ومن قال: المراد لم يعطني من الغنيمة فهو باطل؛ لأن أُحدًا لم تكن فيه غنيمة، والخندق لا غنيمة فيه. فالمراد: أنه أذن له في الخندق بحضور الجهاد، ولم يأذن له بذلك في أحد. [395/ أ] .

قوله:" [إن] [4] هذا الحد ما بين الصغير والكبير"أقول: هذا أخذ من الحديث بطريق الاستخراج منه وإلا فإنه ليس فيه تصريح بذلك، ولذا قيل: إن الخمسة عشر ليست سن البلوغ، وإنما هذا منه - صلى الله عليه وسلم - في الرد والإذن؛ لأن مدار الجهاد على القوة والجلادة [5] .

[و] [6] قوله:"أن يفرضوا"أي: من مال بيت المال والغنائم.

11 -وعن أنس - رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لهَا إِلاَّ ذَلِكَ". أخرجه الخمسة [7] . [صحيح]

(1) أخرجه البخاري رقم (2664) ومسلم رقم (91/ 1868) ، وأبو داود رقم (4406) والنسائي رقم (3431) والترمذي رقم (1361) وابن ماجه رقم (2543) ، وهو حديث صحيح.

(2) زيادة من (أ) .

(3) انظر:"النهاية" (1/ 260) "غريب الحديث"للهروي (1/ 56) .

(4) زيادة من (أ) .

(5) انظر:"فتح الباري" (5/ 278 - 279) .

(6) زيادة من (أ) .

(7) أخرجه البخاري رقم (597) ومسلم رقم (314/ 684) .

وأبو داود رقم (4406) ، (442) والنسائي رقم (613، 614) ، وابن ماجه رقم (696) ، والترمذي رقم (178) دون قوله:"لا كفارة لها إلا ذلك"وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت