فهرس الكتاب

الصفحة 2874 من 5029

26 -وفي أخرى له [1] ولأبي داود [2] :"بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَلَاةِ". [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر الثاني:"فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي"أقول: هذا قول ابن عمر، وبه أخذ مالك [3] .

وقال أبو حنيفة [4] : إذا ذكرها وهو مع الإمام فسدت صلاته، ووجب عليه صلاة الفائتة، ثم يصلي صلاة الوقت.

قلت: ودليله:"فليصليها إذا ذكرها"، وقد ذكرها وهو خلف الإمام، فيجب عليه الخروج، وكلام أبي حنيفة قويم.

27 -وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ". أخرجه الترمذي [5] وصححه النسائي [6] . [صحيح]

قوله:"وعن بريدة"أقول: هذه الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، جعل لها ابن الأثير [7] فرعًا.

(1) أي: الترمذي.

(2) في"السنن"رقم (4678) ، وهو حديث صحيح.

(3) انظر:"فتح الباري" (2/ 72 - 73) .

(4) انظر:"البدائع" (1/ 131 - وما بعدها) .

(5) في"السنن"رقم (2621) .

(6) في"السنن" (1/ 231) .

وأخرجه أحمد (5/ 346) ، وابن ماجه (1079) ، والحاكم (1/ 6 - 7) ، وابن حبان رقم (1454) من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجهٍ من الوجوه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

وهو حديث صحيح.

(7) في"الجامع" (5/ 203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت