26 -وفي أخرى له [1] ولأبي داود [2] :"بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَلَاةِ". [صحيح]
قوله في حديث ابن عمر الثاني:"فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي"أقول: هذا قول ابن عمر، وبه أخذ مالك [3] .
وقال أبو حنيفة [4] : إذا ذكرها وهو مع الإمام فسدت صلاته، ووجب عليه صلاة الفائتة، ثم يصلي صلاة الوقت.
قلت: ودليله:"فليصليها إذا ذكرها"، وقد ذكرها وهو خلف الإمام، فيجب عليه الخروج، وكلام أبي حنيفة قويم.
27 -وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ". أخرجه الترمذي [5] وصححه النسائي [6] . [صحيح]
قوله:"وعن بريدة"أقول: هذه الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، جعل لها ابن الأثير [7] فرعًا.
(1) أي: الترمذي.
(2) في"السنن"رقم (4678) ، وهو حديث صحيح.
(3) انظر:"فتح الباري" (2/ 72 - 73) .
(4) انظر:"البدائع" (1/ 131 - وما بعدها) .
(5) في"السنن"رقم (2621) .
(6) في"السنن" (1/ 231) .
وأخرجه أحمد (5/ 346) ، وابن ماجه (1079) ، والحاكم (1/ 6 - 7) ، وابن حبان رقم (1454) من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجهٍ من الوجوه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وهو حديث صحيح.
(7) في"الجامع" (5/ 203) .