فهرس الكتاب

الصفحة 2955 من 5029

المالكية [1] والحنفية [2] : إنها بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهو المشهور عن أحمد [3] . وهو قول للشافعية، بل ادعى ابن الصباغ [4] أنه ظاهر مذهبه، واحتج أهل هذا القول بما في"سنن أبي داود" [5] عن يسار مولى ابن عمر. قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة. فقال:"ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين". وفي لفظ للدارقطني [6] :"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان".

وفي لفظ:"إلا ركعتي الفجر". وقال: غريب وفي"المنتقى" [7] لابن تيمية عن أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس"متفق عليه [8] .

وفي لفظ:"لا صلاة بعد صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس [388 ب] وبعد العصر حتى تغرب الشمس"رواه أحمد [9] والبخاري [10] .

(1) انظر:"الاستذكار" (1/ 387 - 388) .

(2) "البناية في شرح الهداية" (2/ 59) .

(3) "المغني" (2/ 525 - 526) .

(4) انظر:"المجموع شرح المهذب" (4/ 81 - 82) .

(5) في"السنن"رقم (1278) ، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.

(6) في"السنن" (1/ 419 رقم 1) . وأخرجه أحمد (2/ 104) والترمذي رقم (419) .

(7) الحديث رقم (96/ 987 - مع نيل الأوطار) بتحقيقي.

(8) أخرجه البخاري رقم (586) ، ومسلم رقم (827) .

(9) في"المسند" (3/ 59 - 60) .

(10) في"صحيحه"رقم (1197، 1864) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت