فهرس الكتاب

الصفحة 2956 من 5029

ثم روي عن ابن عمر [1] مثله بلفظ:"لا صلاة بعد صلاة الفجر". ثم قال: وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه, بل بالفعل، انتهى.

قلت: فأحاديث بعد الفجر وبعد العصر المراد بها الصلاتان لا الوقتان لما بينته الأحاديث المذكورة.

قوله في حديث ابن عباس:"شهد عندي رجال مرضيون"أقول: عبر عن الرواية بالشهادة؛ لأنها تضمن الشهادة على المروي عنه أنه صدر عنه القول. أو لأنهم رووه بلفظ الشهادة، فقد وردت روايات بلفظ:"أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال".

وقوله:"مرضيون"جمع مرضي مأخوذ من قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2] .

وقوله:"وأرضاهم عندي عمر"أي: ابن الخطاب. فيه تفاوت المرضيين، وأن فيهم الرضي والأرضى، وقوله:"بعد الصبح"أي: صلاته على ما قدرنا قبل. وكذلك قوله:"بعد العصر"وقد قيد المصنف الشروق بما قيدته به الأحاديث. ولو قال:"ترتفع قدر الرمح"لكان أولى لنصه - صلى الله عليه وسلم -.

7 -وعن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ - رضي الله عنه: أنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَقُلْتُ: أَلاَ تُصَلَّي؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". أخرجه النسائي [3] . [إسناده ضعيف]

(1) تقدم تخريجه.

(2) سورة البقرة الآية (282) .

(3) في"السنن"رقم (518) بإسناد ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت