فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد.
قال [1] : وبعض أهل العلم يقول: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة، انتهى. بلفظه، وقد عقد قبله [2] باب ما جاء في إفراد الإقامة [413 ب] ، وذكر حديث أنس [3] بلفظ عن أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث أنس حسن صحيح. وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وبه يقول مالك [4] والشافعي [5] وأحمد [6] وإسحاق، انتهى كلامه.
قلت: وقد بوب البخاري لذلك فقال: باب الأذان مثنى وساق حديث أنس.
5 -وعن أنس - رضي الله عنه - قال: لمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِّمُوا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا. فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِلاَلًا أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. أخرجه الخمسة [7] . [صحيح]
(1) أي: الترمذي في"السنن" (1/ 372) .
(2) أي: الترمذي في"السنن" (1/ 369 الباب رقم 141) .
(3) رقم (194) .
(4) انظر: المدونة (1/ 58) .
(5) انظر:"المجموع شرح المهذب" (3/ 100 - 102) .
(6) "مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 41) .
(7) أخرجه البخاري رقم (606) ، ومسلم رقم (378) ، وأبو داود رقم (508) ، والترمذي رقم (193) ، والنسائي (2/ 3) ، وابن ماجه رقم (730) .
وأخرجه أحمد (3/ 103، 189) ، والطيالسي رقم (2095) . =