فهرس الكتاب

الصفحة 3117 من 5029

قال الترمذي [1] : روي عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو: والطور والمرسلات.

وقال الشافعي [2] : لا أكره ذلك، بل أستحبه. وكذا نقله البغوي في"شرح السنة" [3] عن الشافعي.

قال ابن حجر [4] : والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب. وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة، بل وبغيرها.

قال ابن دقيق العيد [5] : استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب [2 ب] ، والحق عندنا أن ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، وثبت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم يثبت مواظبته عليه فلا كراهة.

قال الحافظ في"الفتح" [6] بعد نقله:

قلت: الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير؛ لأن الأعراف من السبع، والطور من طوال المفصل، والمرسلات من أوساطه. ولم أر حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها بقصار المفصل إلا حديثًا في ابن ماجه [7] نص فيه على الكافرون والإخلاص.

(1) في"السنن" (2/ 113) .

(2) في"المجموع" (3/ 350 - 351) .

(4) في"الفتح" (2/ 248) .

(5) في"إحكام الأحكام" (ص 348) .

(7) في"السنن"رقم (833) ، وهو حديث شاذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت