فهرس الكتاب

الصفحة 3182 من 5029

"الإسبال" [1] بما لا يخفى أنه الحق عند النظار من الرجال، وإن كان فوق ذلك، فهو الذي [455/ أ] توجه إليه النهي عن كفت الثياب.

قالوا: والحكمة [2] في النهي عن ذلك: أنه إذا رفع ثوبه أو شعره عن الأرض؛ فإنه يشبه المتكبرين.

والمراد بالشعر: شعر الرأس.

2 -وفي أخرى: أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ, وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكُفَّ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ". هذا لفظ الشيخين [3] . [صحيح]

"الكَفُّ"جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود.

قوله:"الجبهة"يأتي الكلام في الرواية الآتية، التي فيها الزيادة في الإشارة.

قوله:"واليدين"أي: الكفين لئلا يدخل النهي عنه من افتراش السبع والكلب، وقد وقع بلفظ الكفين عند مسلم.

قوله:"والرجلين"في الرواية الثانية الآتية، وأطراف القدمين، وهي معينة للمراد من الرجلين.

(1) وهي الرسالة رقم (118) من كتابنا"عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير"بتحقيقي. ط ابن كثير دمشق.

(2) ذكره الحافظ في"الفتح" (2/ 296) .

(3) أخرجه البخاري رقم (812) ، ومسلم رقم (230/ 490) ، وأخرجه أحمد (1/ 292) ، والنسائي (2/ 109) ، وأبو يعلى رقم (2464) ، وأبو عوانة (2/ 183) ، وابن حبان رقم (1925) ، والبغوي في"شرح السنة"رقم (644) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت