وَأَزْوَاجِنَا وَذُرَّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا". [إسناده ضعيف] "
قوله:"في رواية أبي داود: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه".
أقول: قال الخطابي [1] : فيه دليل على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست بواجبة في الصلاة، ولو كانت واجبة لم يخل مكانها منها، ويخيره بين ما شاء من الأذكار والأدعية، فلما وكل الأمر في ذلك إلى ما يعجبه منها بطل التعيين. قال [2] : وعلى هذا قول جماعة [العلماء] [3] إلا الشافعي [4] ؛ فإنه قال: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - [459/ أ] في التشهد الأخير واجبة، فإن لم يصل عليه بطلت صلاته.
وقد قال إسحاق بن راهويه [5] نحوًا من ذلك أيضًا. ولا أعلم للشافعي [في هذا] [6] قدوة.
قال [7] : وأصحابه يحتجون له في ذلك بحديث كعب بن عجرة [8] .
(1) في"معالم السنن" (1/ 591 - مع السنن) .
(2) أي الخطابي في"معالم السنن" (1/ 591 - مع السنن) .
(3) كذا في (أ. ب) ، والذي في"المعالم":"الفقهاء".
(4) انظر:"المجموع شرح المهذب" (3/ 449) .
(5) انظر:"المغني" (2/ 233) .
(6) سقطت من (أ. ب) ، وأثبتناها من"المعالم".
(7) قاله الخطابي في"معالم السنن" (1/ 598 - مع السنن) .
(8) أخرجه البخاري رقم (3370) ، ومسلم رقم (68/ 406) ، والنسائي في"المجتبى" (3/ 47) ، وفي"الكبرى"رقم (1211) ، وأبو داود رقم (976) ، وابن ماجه رقم (904) ، والترمذي رقم (483) ، وأحمد (4/ 241، 243، 244) ، وعبد الرزاق رقم (3105) ، والطبراني في"الكبير" (ج 19 رقم 266) ، =