فهرس الكتاب

الصفحة 3207 من 5029

قال [1] : أما عبد الله بن مسعود [2] ؛ فإنه كان يقول: لا صلاة لمن لم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها. ذكره ابن عبد البر [3] . ثم ذكر نسبة أقوال من ذكرهم، وكلامه واسع، وإنما نبهت بنقل ما قاله؛ لأنه أوهم كلام الخطابي أن قول جماعة العلماء أنها غير واجبة في الصلاة إلا الشافعي وحده، هذا ثم قال الخطابي [4] : واختلفوا في التشهد هل واجب أم لا؟

فروي عن عمر بن الخطاب [5] أنه كان يقول:"من لم يتشهد فلا صلاة له"وبه قال الحسن البصري، وإليه ذهب الشافعي [6] ، ومذهب مالك [7] قريب منه.

وقال الزهري وقتادة وحماد: إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته [8] .

وقال أبو حنيفة [9] وأصحابه: التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مستحب غير واجب، والقعود قدر التشهد واجب. انتهى.

وفي"نهاية المجتهد" [10] بعد ذكر الخلاف في إيجاب التشهد وعدمه ما لفظه:

(1) ابن القيم في"جلاء الأفهام" (ص 394) .

(2) انظر:"الشفاء"للقاضي عياض (1/ 247) ،"الحاوي الكبير" (2/ 179) .

(3) في"التمهيد" (16/ 194) وهو عنده لأبي مسعود, وليس لابن مسعود.

(4) في"معالم السنن" (1/ 598 - مع السنن) .

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (3067 - 3069) ، ومالك في"الموطأ" (1/ 90) ، وابن أبي شيبة (1/ 293) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 261) ، والحاكم (1/ 266) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 142) بإسناد صحيح.

(6) "المجموع شرح المهذب" (3/ 449) .

(7) "التمهيد" (16/ 194) .

(8) "فتح الباري" (11/ 153) ،"المغني" (2/ 233) .

(9) "البناية في شرح الهداية" (2/ 319) .

(10) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 316 - 317) بتحقيقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت