فهرس الكتاب

الصفحة 3216 من 5029

وأما قول الشافعي [1] : لو لم يزد الرجل على قول:"التحيات لله، سلام عليك أيها النبي"إلى آخره؛ كرهت له ذلك، ولم أر عليه إعادة. فلا يظهر وجه لتفرقة بين ألفاظه، بعد قوله: إنه فرض.

قوله في حديث ابن عمر [2] :"يقول هذا في الركعتين الأوليتين".

أقول: هذا هو التشهد الأوسط في الرباعية والثلاثية [52 ب] ، واختلف في وجوبه؛ فالأكثر أنه غير واجب، والظاهر وجوبه؛ لحديث:"صلوا كما رأيتموني أصلي" [3] ، وأنه إذا نسيه المصلي [جبر] [4] سجود السهو كما يأتي.

وقوله:"ويدعو إذا قضى تشهد"عام في التشهدين. قال ابن دقيق العيد [5] : المختار أن يدعو في التشهد الأول كما يدعو في التشهد الأخير، لعموم الحديث الصحيح [6] :"إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع"وتعقب بأنه فىِ الصحيح عن أبي هريرة بلفظ:"إذا فرغ أحدكم من التشهد" [7] يريد الأخير.

(1) في"الأم" (2/ 269 - 270) .

(2) تقدم تخريجه.

(3) تقدم مرارًا، وهو حديث صحيح.

(4) في (ب) :"أجبره".

(5) في"إحكام الأحكام" (ص 415) .

(6) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (588) .

(7) أخرجه مسلم رقم (30/ 588) ، وأحمد (2/ 237) ، والنسائي (3/ 58) ، وابن ماجه رقم (909) ، وأبو داود رقم (983) ، وابن خزيمة رقم (721) ، وابن حبان رقم (1967) ، والبغوي في"شرح السنة"رقم (693) ، وأبو عوانة (2/ 235) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 154) من طرق.

وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت