فهرس الكتاب

الصفحة 3218 من 5029

وقوله: لا أنه يقدم التشهد كأنه يريد على الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى عباد الله الصالحين، ولهذا قال: وإذا قضى [53 ب] تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي إلى آخره.

وقوله: السلام عليكم عن يمينه، هو حال الخروج وهو السلام المراد في حديث:"وتحليلها التسليم" [1] .

وقوله:"ثم يرد على الإمام"كأنه يريد: ينوي الرد عليه، فإن سلم عليه أحد عن يساره [يرد] [2] عليه. ظاهره أنه لم يكن عن يساره أحد؛ لأنه ما سلم إلا عن يمينه فقط، وذلك إذا كان هو والإمام فقط لم ينضم إليهما أحد. [461/ أ] .

14 -وعن ابن مسعود - رضي الله عنه: أنَّهُ كانَ يَقُولُ:"مِنَ السُّنَّةِ إِخفَاءُ التَّشَهُّدَ". أخرجه أبو داود [3] والترمذي [4] . [صحيح]

قوله في حديث ابن مسعود:"من السنة إخفاء التشهد".

قوله:"أخرجه الترمذي" [5] .

قلت: بلفظ:"من السنة أن يخفي التشهد"وكذا لفظه في"سنن أبي داود".

(1) أخرجه أحمد (3/ 123) ، وأبو داود رقم (61، 618) ، وابن ماجه رقم (275) ، والترمذي رقم (3) عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

وهو حديث حسن.

(2) كذا في الشرح والذي في المتن:"ردَّ".

(3) في"السنن"رقم (986) .

(4) في"السنن"رقم (291) ، وهو حديث صحيح.

(5) في"السنن"رقم (291) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت