أخرجه أبو داود [1] . [حسن لغيره]
قوله في حديث أبي هريرة:"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"فيه عدم القبول بوجود الحدث.
وفسره أبو هريرة لمن سأله: بأن الحدث فساء أو ضراط.
وفيه أنه إذا كان على طهارة، ولم يحدث أن صلاته مقبولة، وهو دليل على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، بل لا يجب إلا على من أحدث.
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال الترمذي [2] : إنه حسن صحيح.
وأخرج [3] أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا وضوء إلا من صوت أو ريح".
قال الترمذي [4] : هذا حسن صحيح.
قال: وهو قول العلماء: أنه لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث، يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. [74 ب] .
4 -وعن أنس - رضي الله عنه - قال:"كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. قِيلَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ". أخرجه الخمسة [5] إلا مسلمًا. [صحيح]
(1) في"السنن"رقم (101) . وأخرجه ابن ماجه رقم (399) ، وهو حديث حسن لغيره.
(2) في"السنن" (1/ 109) .
(3) في"السنن"رقم (75) ، وهو حديث صحيح.
(4) في"السنن" (1/ 110) .
(5) أخرجه البخاري رقم (214) ، وأبو داود رقم (171) ، والترمذي رقم (60) ، وابن ماجه رقم (509) ، والنسائي رقم (131) . وهو حديث صحيح.