قال الترمذي [1] بعد سياقه: قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره، فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم.
وقال [2] : السنة أن يصلي صاحب البيت، وقال أحمد بن حنبل [3] : إنّ السلطان إذا أذن فأرجو أنّ الإذن في الكل، ولم يرَ به بأسًا إذا أذن له أن يصلي.
2 -وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ". أخرجه مسلم [4] والنسائي [5] . [صحيح]
قوله:"في حديث أبي سعيد: فليؤمهم أحدهم, وأحقهم أقرؤهم"هو كما سلف قريبًا في حديث أبي مسعود.
3 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لِيُؤَذِّنْ لكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ". أخرجه أبو داود [6] . [ضعيف]
قوله:"في حديث ابن عبّاس: أخرجه أبو داود".
(1) في"السنن" (1/ 460) .
(2) كذا في (أ. ب) ، والذي في"سنن الترمذي": وقالوا.
(3) ذكره الترمذي في"السنن" (1/ 460 - 461) .
وانظر:"المغني" (3/ 13 - 14) .
(4) في"صحيحه"رقم (672) .
(5) في"السنن" (2/ 77، 103 - 104) .
وأخرجه أحمد (3/ 24) ، وابن خزيمة رقم (1508) ، وابن حبان رقم (2132) ، والطيالسي رقم (2152) ، وأبو عوانة (2/ 9) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 89, 119) ، والبغوي في"شرح السنة"رقم (836) .
(6) في"السنن"رقم (590) ، وهو حديث ضعيف.
وأخرجه ابن ماجه رقم (726) .