قلت: لفظ أبي داود [1] :"ابن سبع سنين أو ثمان سنين"، وله في"الجامع" [2] ألفاظ، فلفظ المصنف وهو لفظ البخاري [3] .
واستدل بالحديث على صحة الصلاة خلف الصبي، وبه قال الحسن [4] وإسحاق [5] بن راهويه، وكره الشافعي [6] الصلاة خلفه قبل أن يحتلم.
وكان أحمد بن حنبل [7] يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة: دعه فليس بشيء بين.
وقال الزهري [8] : إذا اضطروا إلى إمامته أمّهم.
قال الخطابي [9] : قلت: وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه دليل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل [10] ؛ لأنّ صلاة الصبي نافلة. انتهى.
هذا وأمّا حديث:"لا يؤم الغلام حتى يحتلم"أخرجه عبد الرزاق [11] من حديث ابن عباس.
(1) في"السنن"رقم (585) ، وهو حديث صحيح.
(3) في"صحيحه"رقم (4302) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (1/ 349) من طريق هشام عن الحسن قال:"لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم".
(5) حكاه عنه ابن المنذر في"الأوسط" (4/ 151) .
(6) "الأم" (2/ 326) ، المجموع (4/ 146) .
(7) "المغني" (3/ 70) .
(8) انظر:"فتح الباري" (2/ 185) .
(9) في"معالم السنن" (1/ 394) .
(10) انظر:"فتح الباري" (2/ 185) .
(11) في"المصنف"رقم (3847) . =