فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واختلف السلف في مشروعية قضاءه فنفاه الأكثر.
وفي مسلم [1] وغيره [2] عن عائشة:"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة".
وقال محمد بن نصر [3] : لم نجد في شيء من الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى صلاة الوتر ولا أمر بقضاءه، ومن زعم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي أنه قضى الوتر فلم يصب.
وعن عطاء [4] والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب.
قال الحافظ [5] ابن حجر: وهو وجه عند الشافعية [6] ، وعن سعيد بن جبير يقضي من القابلة.
قوله:"أخرجه الخمسة, إلاّ الترمذي".
-ولمالك [7] عن ابن مسعود:"اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنْ الِّليْلِ وِتْرًَا".
= وفي أخرى: يصلي الوتر ما لم يصل الغداة, وليس عليه بعد صلاة الفجر أن يصليه.
وكذلك قال أيوب، وأبو خيثمة، وإسحاق رحمهم الله.
(1) في"صحيحه"رقم (140/ 746) .
(2) كالترمذي في"السنن"رقم (445) ، والنسائي رقم (1789) ، وهو حديث صحيح.
(3) في"مختصر قيام الليل كتاب الوتر" (ص 334) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 290) من طريق ليث، عن عطاء والشعبي، والحسن، وطاووس ومجاهد، قالوا: لا ندع الوتر، وإن طلعت الشمس.
وانظر:"مختصر قيام الليل، كتاب الوتر" (ص 333 - 334) .
(5) في"فتح الباري" (2/ 480) .
(6) حكاه النووي في"شرح صحيح مسلم" (6/ 31 - 32) .
(7) لم أجده في"الموطأ"انظر: ما تقدم من حديث ابن عمر. و"المدونة" (1/ 89) .