فهرس الكتاب

الصفحة 3628 من 5029

واختلف السلف في مشروعية قضاءه فنفاه الأكثر.

وفي مسلم [1] وغيره [2] عن عائشة:"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة".

وقال محمد بن نصر [3] : لم نجد في شيء من الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى صلاة الوتر ولا أمر بقضاءه، ومن زعم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي أنه قضى الوتر فلم يصب.

وعن عطاء [4] والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب.

قال الحافظ [5] ابن حجر: وهو وجه عند الشافعية [6] ، وعن سعيد بن جبير يقضي من القابلة.

قوله:"أخرجه الخمسة, إلاّ الترمذي".

-ولمالك [7] عن ابن مسعود:"اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنْ الِّليْلِ وِتْرًَا".

= وفي أخرى: يصلي الوتر ما لم يصل الغداة, وليس عليه بعد صلاة الفجر أن يصليه.

وكذلك قال أيوب، وأبو خيثمة، وإسحاق رحمهم الله.

(1) في"صحيحه"رقم (140/ 746) .

(2) كالترمذي في"السنن"رقم (445) ، والنسائي رقم (1789) ، وهو حديث صحيح.

(3) في"مختصر قيام الليل كتاب الوتر" (ص 334) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 290) من طريق ليث، عن عطاء والشعبي، والحسن، وطاووس ومجاهد، قالوا: لا ندع الوتر، وإن طلعت الشمس.

وانظر:"مختصر قيام الليل، كتاب الوتر" (ص 333 - 334) .

(5) في"فتح الباري" (2/ 480) .

(6) حكاه النووي في"شرح صحيح مسلم" (6/ 31 - 32) .

(7) لم أجده في"الموطأ"انظر: ما تقدم من حديث ابن عمر. و"المدونة" (1/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت