فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ظاهر عبارة المصنف أنه موقوف على ابن مسعود وليس كذلك، ففي"الجامع" [1] : عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وساقه.
الخامس: حديث (أبي أيوب) [257 ب] .
5 -وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". أخرجه أبو داود [2] ، وهذا لفظه، والنسائي [3] . [صحيح]
قوله:"الوتر حق على كل مسلم"، هو مثل حديث بريدة [4] ، وتقدم الكلام عليه.
قوله:"على كل مسلم"ظاهر في عموم شرعيته، وحديث:"فأوتروا يا أهل القرآن"يراد بهم المسلمون.
ثم بين عدده بقوله:"فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل"ظاهر موصولة.
(ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) ظاهره كالأول أنها موصولة إلا أنه قد عارضه حديث أبي هريرة [5] مرفوعًا وموقوفًا:"لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب".
صحّحه الحاكم [6] ، وروي من طرق وصحّح ابن حبان بعضها.
(1) (6/ 46 رقم 4134) .
(2) في"السنن" (1422) .
(3) في"السنن"رقم (1711) ، وأخرجه أحمد (712) ، وابن ماجه رقم (1190) . وهو حديث صحيح.
(4) وهو حديث حسن لغيره، وقد تقدم.
(5) أخرجه الدارقطني في"السنن" (2/ 24 - 25 رقم 1) ، وهو حديث صحيح.
(6) في"المستدرك" (1/ 304) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في"السنن" (3/ 31) . وهو حديث صحيح.