فهرس الكتاب

الصفحة 3640 من 5029

قوله:"أخرجه الستة، إلا أبا داود، وهذا لفظ مسلم" [1] .

قوله:"وفي رواية للبخاري [2] صلاة الليل مثنى مثنى"، أي: اثنتين اثنتين.

ولفظ:"مثنى"غير منصرف للعدل [3] والوصف، ولمسلم [4] :"قلت: ما مثنى مثنى؟"

قال: أن تسلم من كل اثنتين"وقد قدّمناه."

قوله:"فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك". أي: تفسير ما قبلها من شفع وترًا، وهو مطلق عن التقييد بخشية الصبح [524/ أ] .

قال في"فتح الباري" [5] : أنه ادعى بعض الحنفية [6] أن هذا - أي: الإيتار بركعة - إنما شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتفي بواحدة، لقوله:"فإذا خشي الصبح".

قال [7] : ويحتاج - أي: بعض الحنفية - إلى دليل يعين الثلاث.

قلت: وحديث"من شاء أن يوتر بواحدة فليفعل"دال على جواز [8] الإيتار بها، وإن لم يخش الفجر، ومن أجاز الإيتار بواحدة قال: إن سبق الشفع شرط في الإكمال لا في الصحة.

(1) في"صحيحه"رقم (155/ 753) وقد تقدم.

(2) في"صحيحه"رقم (473، 472، 690) ، وقد تقدم.

(3) قاله الحافظ في"فتح الباري" (2/ 479) .

(4) في"صحيحه"رقم (159/ 749) .

(6) "البناية في شرح الهداية" (2/ 575) ،"تبيين الحقائق" (1/ 170) .

(7) قاله الحافظ في"الفتح" (2/ 479) .

(8) انظر:"المجموع شرح المهذب" (3/ 518 - 519) .

"المدونة" (1/ 126) "الحجة" (1/ 190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت