وابن الأثير [1] ترجمه بقوله: الفرع الخامس في نقض الوتر.
قوله:"وكان من أصحاب الشجرة"أي: من الذين بايعوه - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [2] .
قوله:"هل ينتقض الوتر"قال في"النهاية" [3] : نقضه إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انتهى.
قوله:"قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره"قال الحافظ [4] ابن حجر: أنه ذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعًا ما أراد، ولا ينقض وتره [267 ب] عملًا بقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا وتران في ليلة".
قال: وهو حديث حسن، أخرجه النسائي [5] ، وابن خزيمة [6] . انتهى.
(1) في"الجامع" (6/ 61) .
(2) سورة الفتح الآية (18) .
(3) (2/ 788) ، وانظر:"الفائق"للزمخشري (1/ 139) .
(4) في"فتح الباري" (2/ 481) .
(5) في"السنن" (3/ 229 رقم 1679) .
(6) في"صحيحه"رقم (1101) .
وأخرجه أحمد (4/ 223) ، وأبو داود رقم (1493) ، والترمذي رقم (470) ، وابن حبان رقم (671 - موارد) ، والبيهقي (3/ 36) ، وابن حزم في"المحلى" (3/ 50) .
من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، به مرفوعًا.
وقد توبع عبد الله بن بدر.
أخرج هذه المتابعة، الطيالسي رقم (1095) ، والطبراني في"الكبير" (ج 8/ رقم 8247) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 342) عن أيوب بن عتبة, عن قيس به. =