-وله [1] في أخرى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"صَلاَةُ المَغْرِبِ وَتْرُ النَّهَارِ". [موقوف صحيح]
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم في الركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".
قلت: هكذا هو في"الجامع" [2] مرفوعًا إلى فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي في"البخاري"و"الموطأ": أنه كان يفعله ابن عمر لا غير.
ولفظه في البخاري [3] : عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
ولفظ"الموطأ" [4] : كان ابن عمر يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر [5] .
قال ابن عبد البر: في"الاستذكار" [6] : هذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف، فروي الفصل بين الشفع وبين الوتر بالسلام عن عثمان وسعد، وزيد بن ثابت وابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى، ومعاوية، وابن الزبير، وعلي.
وبهذا [7] قال: مالك، والشافعي، وأصحابهما [269 ب] وأحمد، وأبو ثور.
(1) أي: لمالك في"الموطأ" (1/ 125 رقم 21) ، وهو أثر موقوف صحيح.
(2) (6/ 63 رقم 4165) .
(3) في"صحيحه"رقم (991) .
(4) (1/ 125 رقم 20) وتمامه: حتى يأمر ببعض حاجته.
(5) (5/ 281 رقم 6791) .
(6) (5/ 281 رقم 6791) .
(7) "الاستذكار" (5/ 281 رقم 6792) .